للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الحج عن الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أحج هذا العام عن صديقي المتوفى - ولم يؤد حج الفريضة - من مالي الخاص لأني أريد أن أترك ماله المحفوظ لهذا الغرض لأحد أقربائه أو زوجته والتي أعلم أنها ناوية الحج عنه ولكنها لم تتمكن هذا العام, علما بأني وبفضل الله أديت حجة الفريضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتَ قد أديت حج الفريضة عن نفسك فلا حرج إن شاء الله في أن تحج عن صديقك المتوفى رحمه الله، وإذا كان صديقك لم يحج عن نفسه مع توفر الاستطاعة في حقه، فالواجبُ أن يُحَج عنه من تركته، فإذا تبرعت بالحج عنه من مالك الخاص لتبقى تركته لزوجته وعياله، فهذا عملٌ حسن تُشكر عليه، ويُرجى لك به الثواب من الله عز وجل، وأما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لصديقك حال حياته فلا يجبُ أن يُحج عنه، ولكن الحج عنه جائز، وحجك عن نفسك والحالُ هذه أولى مع الاجتهاد في الدعاء له. وانظر الفتوى رقم: ١١٥١٢٠، وقد بينا فضل الحج عن الغير في الفتوى رقم: ٤٧٨٩٥، ١٠٣١٥٣.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>