للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السيارة المعدة للتجارة هل تجب الزكاة فيها؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدي قطعة أرض اشتريتها لكي أبني عليها ونظرآ لبعد قرض البنك عني فكرت في بيعها وتشغيل

ثمنها وفعلا بعتها وشغلت المبلغ في معرض سيارات أشتري سيارة (كاش) وأبيعها تقسيطاً وأصبحت

مديوناً بسبب المتقسطين منهم من انتهت فترة أقساطه ولم يسدد ومنهم من يؤ خر قسطين وأكثر ودائمآ مايحول الحول وليس هنالك مبالغ أزكيها أفتوني كيف أزكي هذه السيارات جزاكم الله خيرآ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فهذه السيارات تعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول، وكانت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود،أو عروض تجارة أخرى، وسبيل زكاتها أن تقوِّمها آخر الحول، فإن بلغت قيمتها بنفسها أو بما انضم إليها نصاباً زكيت، فيخرج منها ربع العشر، أي ٢.٥.

وينبغي أن يعلم أن زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها، فتخرج زكاتها نقوداً لا من أعيان العروض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>