للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استرداد المرء ما أجبر على دفعه للتأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف، وأنخرط في نظام تأمين على المرض إجباريا. هل التمتع باسترجاع مصاريف التداوي حلال أم حرام. وهل يمكن أن أحتسب سنويا مثلا ما أسترجعه حتى إذا بلغت ما اقتطعوه مني أتوقف عن عملية الاسترجاع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، لكن ليس لك أن تأخذ إلا ما دفعت فيه، فإذا علمت أنك استوفيته لم يجز لك أن تزيد عليه. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: ٧٨٩٩، ٧٥٣٧٢، ٣٣٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>