للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاختلاط في منظار الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي لو تكرمتم:كنت أنا ورفيق لي نتناقش بموضوع الاختلاط بالنساء وأنه لا يجوز مع تقديم الدليل له، ولكنه قدم لي دليلا عن مخالطة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء طبعا للتعليم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كيف جلس مع صديقة زوجته أمنا خديجة رضي الله عنها، قلت له هذه حالة استثنائية وإنها امرأة كبيرة في السن لكنه لم يقتنع. أرجو التكرم وإعطائي الدليل على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاختلاط الرجال بالنساء ليس محرماً على إطلاقه، وإنما الأصل فيه الجواز، والأدلة على ذلك كثيرة في كتب السنة، لكن المحرّم منه ما يؤدي إلى الفتنة أو يكون خالياً من الضوابط الشرعية، كالخلوة والخضوع بالقول، وإظهار الزينة والتطيب.

واعلم أن الشرع قد حذّر من فتنة النساء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

والشريعة حرصت على ستر المرأة وإبعادها عن مواطن الريبة ومظان الفتنة، حتى ولو كان ذلك في المسجد، وانظر أدلة ذلك وجواب شبهة صديقك في الفتوى رقم: ٩٩٢٠٧.

والاختلاط الشائع اليوم والذي لا تراعى فيه ضوابط الشرع، هو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيراً من المفاسد والبلايا، والواقع شاهد بذلك.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٥٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>