للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأجير الشقة لمن يعلم أنه سيفعل الفاحشة فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم يا فضيلة الشيخ فيمن يؤجر الشاب ومعه امرأة ليس محرم لها وذلك بإدعائه أن كرت العائلة له أو لأخيه أو لأبيه أو مسروق (أقصد الشقق المفروشة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تأجير هذه الشقق لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يريد استئجارها لفعل الفاحشة فيها، لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: ٤٩٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>