للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بنتي عندها سنة وخمسة أشهر وأريد أن أفطمها قبل شهر رمضان حتى أستطيع الصيام، مع العلم أن صحتي ليست بالجيدة، وسمعت أن الفطام في الأشهر الحرم حرام شرعا، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الفطام في هذا السن للبنت حلال أم حرام؟ وهل لابد من إتمام العامين؟.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في فطام الرضيع قبل تمام الحولين وفي أي شهر، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة: ٢٣٣} .

يعني أن الوالدين إذا ارادا فصال الابن عن الرضاع بتشاور منهما وتراض على ذلك، فإن لهما ذلك ولو تم ذلك قبل تمام الحولين.

وقال القرطبي في التفسير: قول الله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ: دليل أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين.

ولم يحدد الشرع شهرا أو أشهرا معينة للفطام ولذلك لا حرج أن يكون الفطام في الأشهر الحرم أو في غيرها.

وللعلم فإن الأشهر الحرم أربعة فقط، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاث متواليات، وواحد فرد، وليس منها شعبان ورمضان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>