للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ممارسة الموظف الحكومي الأعمال الحرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للموظفين الحكوميين ممارسة الأعمال الحرة بأسماء غيرهم (أولادهم، بناتهم، زوجاتهم) مع العلم بأن الدولة لا تسمح لهم بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للموظف الحكومي ممارسة الأعمال الحرة بشرطين:

الأول: أن لا تخل هذه الأعمال بعمله الرسمي ولا تحد من فعاليته في أداء واجباته.

الثاني: أن لا يكون مشروطاً عليه عدم ممارسة تلك الأعمال، فإذا اختل واحد من الشرطين لم يجز له ذلك، وانظر الفتوى رقم:

١٣٢٢٦.

فما دامت الدولة لا تسمح لهم -كما ذكرت- فإن ذلك لا يجوز لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>