للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال امرأتي طالق إن عدت للعادة السرية فعاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كتبت على فتاة بعقد رسمي وكنت أعاني من مشكلة إدمان العادة السرية وكي أمتنع قلت امرأتي طالق إن عدت إليها ولكني عدت وتكرر ذلك ثلاث مرات قبل الدخول بها وأنا الآن دخلت بها ومعي طفلان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان عليك أن تسأل قبل أن تدخل بزوجك لأنك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله، ويترتب على ذلك أحكام شرعية من أهل العلم وهم الجمهور من يقول بوقوع الطلاق، وعلى هذا الرأي إن كنت قد عقدت عليها، ولم يحصل دخول أو خلوة شرعية فإن الطلاق يكون بائنا، ولا علاقة بينك وبينها لكن الأطفال ينسبون إليك إن كنت تعتقد بقاء الزوجية.

وإن كان حصل دخول أو خلوة شرعية قبل الحنث فيقع الطلاق رجعيا، وتحصل مراجعتها بالجماع ولو دون نية على الصحيح، وتكون العصمة باقية بينكما لكن تحسب عليك طلقة.

ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق تعتبر يمينا كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهذا القول هو المأخوذ في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية.

وعليه لا يلزمك غير كفارة يمين وينبغي أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وللمزيد انظر الفتويين: ٣٦٤٠٣، ٧٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>