للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معاشرة الزوج أخت زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رجل متزوج منذ أربع سنوات لكنه مكتف في نفسيته وهو يعاشر أخت زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب هو أن على الزوجة أن تلبي حاجة زوجها من المعاشرة في حدود طاقتها، وأي امتناع عن ذلك يعتبر ذنباً كبيراً إذا لم يكن له سبب شرعي، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان.

وأما معاشرة أخت الزوجة فإنها جريمة نكراء، وخسة تدل على الحقارة والسفالة، ولا يرضى بها ذو مروءة، وكنا قد بينا شيئاً من ذلك، فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٢٩٧٣٤.

وإذا زنى المرء المحصن فإنه يكون قد استحق الرجم حتى الموت، ولك أن تراجع في عقوبة الزاني مطلقاً فتوانا رقم: ١٦٠٢. والذي يحق له تطبيق هذا الحد وغيره من الحدود هو السلطة الحاكمة، لا أفراد الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>