للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تطوف المعتدة للوداع إذا أرادت الخروج من مكة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيمة بالمملكة العربية السعودية توفي زوجي قبل أيام وأنا في العدة الآن هل على أن أطوف طواف الوداع قبل سفري نهائياً بعد أيام قليلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمعتدة السفر ولا الانتقال من مسكنها الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى تنتهي عدتها؛ إلا إذا لم تجد بدا من ذلك، وحيث أبيح لها السفر والانتقال والسفر إلى بلدها بسبب العذر، فإن كانت مقيمة بمكة فعليها أن تطوف طواف الوداع لأن الراجح أنه واجب على كل خارج من مكة إلا الحائض، ولأن للمعتدة أن تخرج لحوائجها من زيارة وغيرها إذا خرجت نهارا. أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء سفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على السائلة أن تعلم أنه لا يجوز لها السفر ولا الانتقال من مسكنها الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى تنتهي عدتها إلا إذا لم تجد بدا من السفر والانتقال فيجوز لها ذلك للضرورة؛ كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: ٦٥٦٢٤.

وحيث أبيح لها السفر والانتقال والسفر إلى بلدها بسبب العذر فإن كانت مقيمة بمكة فعليها أن تطوف طواف الوداع، لأن الراجح أنه واجب على كل خارج من مكة إلا الحائض؛ ولأن للمعتدة أن تخرج لحوائجها من زيارة وغيرها إذا خرجت نهارا.

أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء السفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٣٣٩٨، ٥٥٥٤، ٣٥٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>