للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب الكفارة والدية حسب نوعية الواقعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

سؤالي باختصار شديد,,

إن جدتي وضعت ابنتها الرضيعة عند أمي وكان عمرها (أمي) ١٢ سنة وكان ذلك في فصل الشتاء وأثناء نوم أمي استيقظت الطفلة بدون أن تشعر بها أمي وخرجت خارج البيت وتوفيت من شدة البرد، وجزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت أمك قد وضعت الطفلة في مكان مناسب، وعملت ما ينبغي لها فعله كغلق الباب، ونحو ذلك، فلا شيء عليها لأنها غير مفرطة، وأما إذا فرطت كأن تكون تركت الباب مفتوحاً، فإنه يلزمها الدية، وتدفعها عنها عاقلتها، وهم عصبتها إلا أن يعفو ورثة المقتول.

وإذا كانت أمك قد بلغت وهي في تلك السن بإحدى علامات البلوغ المسبق بيانها في الفتوى رقم:

٧٧٦٢.

فإنها تلزم منها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم تكن قد بلغت فلا كفارة عليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١١٣٩٩، والفتوى رقم:

١٠٧١٧.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>