للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سفر المعسر هربا من السجن]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قرض من بنك ربوي بأكثر من ٩٠ ألف دولار وقد تم تسريحي من عملي بسبب الأزمة الاقتصادية ولم أعد قادراً على سداد هذا القرض وشركتي سوف تعلم البنك بأني لم أعد أعمل لديهم آخر شهر يناير ٢٠٠٩، وإذا لم أستطع سداد القرض فسوف أدخل السجن حتى سداد القرض. فهل مغادرة البلد الذي أعمل فيه وعدم سداد القرض حرام؟ مع العلم أن عندي زوجة وولدين أعيلهم وفي حال دخلت السجن لا معيل لهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى السائل أن يتوب إلى الله من القرض الربوي، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم، وليعلم أن الذي يلزمه تسديده للبنك الربوي هو رأس المال فقط، أما الأرباح فهي ربا لا يجوز بذله ولا أخذه.

وإذا كان السائل يعلم يقينا، أو يغلب على ظنه أنه سيسجن إن لم يسدد رأس المال وهو معسر، فله أن يسافر مع وجوب سداد رأس مال القرض عند القدرة والاستطاعة، فالسفر لا يسقط الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>