للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث النفسي لا يقع به الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة العلماء الأفاضل جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أعلم أني أكثرت عليكم من الأسئلة ولكن اسألوا الله لي العفو والعافية

سألت أحد المفتين سؤالا في الطلاق فقال إن ما حدث ليس طلاقا فندمت أني سألت وربما وقع الطلاق أثناء سؤالي فبقيت مهموما لذلك فتخيلت أني أقول لزوجتي: (مش حا نفع مع بعض) بناء على ظني السابق مع عدم اليقين في مستوى صوت هذه العبارة هل كان بصوت أم لا؟

ثم تكلمت بهذه العبارة في نهاية اليوم وأنا أعدها للسؤال عن حكمها كأني أكلم المفتي الذي سأسله السابقين وظللت أردد هذه العبارة أكثر من مرة فما الحكم في الموقفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ٤٨٤٦٣.

وتلفظك باللفظ المذكور على الحالة التي ذكرت لا يقع به الطلاق لأنك لم ترد به إنشاء الطلاق، ثم إن اللفظ ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه.

وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس فعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين، وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليه الإعراض عن هذه الوساوس. وتراجع الفتوى رقم: ٦٩٤١٢، وليعلم أن الحديث النفسي لا يقع به الطلاق على الصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>