للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب أن يرد لأخواته نصيبهن من ريع الاستثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدة زوجي وورث وأخواته ووالده منزلا من أمهم فطلب الأب تنازل البنات عن حصصهم من المزرعة (هي للأب ومكان عمل زوجي) مقابل أن يتنازل هو وولده عن البيت ولم يوثقوا تنازلهم للبنات بالبيت، وهذا البيت يسكنه الأب وقام باستثمار جزء من المنزل، وتكلف زوجي قيمة تجهيز هذا المكان ولم يعطوا البنات نسبة من قيمة الاستثمار، وبعد ذلك أراد الأب بيع المنزل لأنه قديم لشراء منزل جديد والبنات يرفضن البيع وزوجي يريد أن يأخذ نصيبه من المنزل بحجة أنه تكلف سابقا ببناء محل الاستثمار وهو ووالده ليس لهما حصصا أصلا ووالده يقول إنه تكلف أيضا في إضافات المنزل سابقا فهل من حقهما أخذ حصصهما، وهل من حق زوجي إعطاء نصيبه لوالده بحجة عدم إغضابه وأنه كان يزوج أخواته ويصرف على المنزل من تعبه، ولو أنه وضع المبلغ في استثمار غير المحل الذي بالمنزل لكان تضاعف الآن، والبنات يقولون إنها قد أخذا قيمة الاستثمار لوحدهما لمدة سنين، ويقول زوجي أيضا إنه لا يجب أن يغضبن والدهم من أجل المال، فما الذي على زوجي أن يفعل تجاه أخواته ووالده وربه، وأنا قلقة جدا أن يأتينا قرش حرام يضر بأولادي أو حياتنا كلها، وأنصحه دائما من دون فائدة فهو يقول أنه عمل سنينا طويلة تحت إمرة والده ولم يجن شيئا وكان مسؤولا عن مصروف أخواته ووالده وما دفعه بالمحل يجب أن يرد له. أرجو الرد سريعا وأرجو أن توجهوا كلمة لزوجي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت أحسن الله إليك في حرصك على البعد من المال الحرام، نسأل الله أن يعينك على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص ما سألت عنه فإذا كان المقصود من حصص من المزرعة التي هي ملك للأب نصيبهن من الميراث من أبيهن فإن هذا التنازل باطل لانبنائه على باطل لأنه لا يجوز توزيع التركة في حياة المورث، ولبيان ذلك راجعي الفتوى رقم: ٥٢٥٩٨.

وعلى هذا فإن المزرعة باقية على ملك الأب، وحق الورثة في تركة المتوفاة باق حتى تقسم التركة فينال كل ذي حق حقه، وما أنفقه الأب والابن في المنزل بنية الرجوع فلهما الرجوع به على التركة، وما أنفقاه بنية التطوع فلا رجوع لهما فيه.

والحاصل من ريع الاستثمار فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه تابع للمال فيقسم بين جميع الورثة، ومنهم من يرى أنه تابع للجهة فيكون لزوجك وأبيه، ومنهم من يرى أن يقسم نصفين لزوجك وأبيه نصفه والنصف الآخر للورثة بمن فيهم زوجك وأبوه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٢١٤٦، والفتوى رقم: ٥٧٠٠٠.

وإن كانت حصصهن من ملكية المزرعة عن طريق تمليك الأب لهن فالراجح وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة، فإذا لم تحصل تسوية بينهم فالهبة باطلة؛ كما في الفتوى رقم: ٥٤١١٤، والفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وعلى هذا نقول: إن واجب زوجك تجاه أخواته أن لا يظلمهن بل يرد إليهن نصيبهن من ريع الاستثمار، وواجبه تجاه أبيه أن ينصحه ولا يكون عونا له على الباطل، وواجبه تجاه ربه أن يتوب إليه، ومن مقتضيات التوبة إلى الله من حقوق العباد أن يرد إليهم ما أخذه منهم على وجه غير مشروع.

وللمزيد راجع الفتويين: ٤٧٧٢٢، ٤٣٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>