للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بنية الطلاق وكيف تفعل من مات وليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي شغالة في المنزل وأنا متزوج ولدي أطفال، وأريد أن أتزوجها بمهر وهي موافقة ولكن وليها متوفى وليس لها ولي سوى أخ صغير عمره ٩ سنوات هل يجوز أن يعقد لي شخص عليها حيث إن قوانين البلاد التي نعيش فيها تمنع مثل هذا الزواج، وتضع شروطاً صعبة، ولكي آمن على نفسي من الفتنة وإذا أرادت السفر إلى أهلها طلقتها أفيدونا مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كانت هذه المرأة مسلمة أو كتابية عفيفة فلا حرج عليك في الزواج منها، والأولى عدم الزواج منها إن كانت كتابية. والجمهور على جواز النكاح بنية الطلاق بشرط عدم ذكره في العقد. والولي شرط لصحة النكاح فإذا لم يكن للمرأة ولي زوجها السلطان، ولا يجوز للمرأة أن تفوض إلى رجل عقد نكاحها إلا إذا عدم الولي والسلطان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إذا كانت هذه المرأة مسلمة أو كتابية عفيفة فلا حرج عليك في الزواج منها، والأولى عدم الزواج منها إن كانت كتابية لما في مثل هذا الزواج من مخاطر ذكرناها بالفتوى رقم: ٥٣١٥، هذا أولا.

وثانيا: إن نيتك تطليقها إذا أرادت السفر إلى بلدها يجعل هذا الزواج بنية الطلاق، وقد اختلف العلماء في حكمه وجمهورهم على جوازه وهو الراجح، بشرط أن لا يكون مشروطا في العقد، وراجع الفتوى رقم: ٥٠٧٠٧.

ثالثا: الولي شرط لصحة النكاح، فإذا لم يكن للمرأة ولي زوجها السلطان. وعليه فينبغي التأكد أولا فقد يكون لهذه المرأة ولي في بلدها كالعم ونحوه، فإن وجد فهو الذي يعقد لك عليها، فإن لم يوجد تولى نكاحها القاضي، ولا يجوز للمرأة أن تفوض إلى رجل عقد نكاحها إلا إذا عدم الولي والسلطان، وإذا كانت المرأة كتابية ولم يكن لها ولي زوجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من قال يزوجها السلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، وانظر الفتويين: ٢٣١٥٥، ٢٣٣١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>