للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تكون معاملة الإسلام لشخص ملتزم وهناك في البيت الأم تكفر بالله قولا فهي تسب الله بل تلعنه وتلعن الدين، والعياذ بالله فهذا كفر بذاته لا يستوجب استحلالا فهي كافرة فهل تعذر أولا في موانع التكفير وثانيا كيف معاملتي معها هل أصرخ بوجهها أو أضربها أو أشد عليها كما فعل إبراهيم مع أبيه الكافر في شدة الكلام وهل هناك فرق في معاملة الأبوين الصالحين الملتزمين وبين الكافرين كفرا أصلياً أو طارئاً من حيث المعاملة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم سب الله تعالى وسب دينه هو كفر بلا ريب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٦٧، والفتوى رقم: ١٨٤٥، ويستوي في هذا الحكم من فعله مازحاً أو جاداً كما قال ابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً. اهـ

وليعلم أن من قام به فهو كافر لكن التعيين أي الحكم على فلان بعينه أنه كافر وإقامة أحكام الكفر عليه يحتاج إلى أن توجد شروط وتنتفي موانع كما يقول ابن قمين: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ا. هـ

ويقول: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا قامت الحجة على هذه المرأة وأزيلت الشبهة عنها ثم لم تتب فهي كافرة بلا شك، ويعاملها أولادها معاملة الأم الكافرة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٧٤، والفتوى رقم: ١٦٢٥٦، والفتوى رقم: ٤٣٨٩١.

ويجب التنبه إلى أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، وراجع الفتوى رقم: ١٨٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>