للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعفاء اللحية واجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[المرجو الرد على القائل بعدم وجوب إعفائها بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: \"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم\"، وأن مَن أعفَى لحْيته كان مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره القائل من أن الأمر بمخالفة المشركين لا يتعين أن يكون للوجوب صحيح، وعليه أمثلة من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.

وقد تكلم عن هذا الحديث مثلاً ابن دقيق العيد والنووي وابن عبد البر والحافظ ابن حجر وجماعات ولم يذكروا قائلاً بالوجوب.

بل قوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البخاري.

فيه أمران: أمر بجز الشارب وأمر بإرخاء اللحية، وقد حمل الجمهور الأمر بجز الشارب على الندب والاستحباب، والأمر بإرخاء اللحية على الوجوب، ففرقوا بينهما مع ورودهما في حديث واحد وورود الأمر بمخالفة المشركين في نفس الحديث.

وحمل الشافعية الأمرين على الندب- وقد قالوا هم وبقية إخوانهم من الفقهاء إن الأمر يصرف من الوجوب إذا ورد في باب الأدب- لأنهما وردا في باب الأدب وباب الأدب لا يحتمل الوجوب، وقالوا للجمهور إن الحديث ورد فيه أمران "جزوا وأرخوا" فإما أن تحملوهما على الوجوب وإما أن تحملوهما على الندب، أو أتيتم بوجه التفريق.

وعموماً فالمسألة خلافية شهيرة، فمن أخذ بأحد القولين فلا تثريب عليه إن كان قد أوصله إلى ذلك اجتهاد معتبر أو تقليد من يثق بدينه وعلمه، وانظر الفتوى رقم: ١٤٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>