للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخ لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك ثلاتة إخوة "جلول" "محمد" و "حبيب" اشتروا أرضا "جلول" و "محمد" أخوان شقيقان و "حبيب" أخوهم من الأب فقط مات "محمد" قبل أن تموت أمه وترك زوجته بدون أولاد فسؤالي هو من يرث "محمد" شرعا مع العلم أن "جلول" شقيقه الأكبر. أرجوكم يا إخواني نريد تصفية رقبتنا قبل لقائنا بالله عز وجل آتاكم الله الخير والبركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المسألة كما وصفت فإن تركة (محمد) تقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الأخ الشقيق؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:١١} .

وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:١٢}

والباقي للأخ الشقيق (جلول) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخ غير الشقيق (حبيب) لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق. وتكون المسألة من اثني عشر سهماً: للأم سهمان، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سبعة أسهم.

هذا مع التنبيه على أن التقسيم السابق يكون بعد الوفاء بالدين، وإنفاذ الوصية في الثلث، إذا كان هنالك دين أو وصية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. وقد سبق أن نبهنا على ذلك في العديد من فتاوى المواريث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>