للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أرسل إليها رسالة علق فيها الطلاق وكانت حائضا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لي زوجي في رسالة جوال وأنا في حيض إذا لم تغادري المنزل في خلال أسبوع فأنت طالق (ولي من قبل طلقتان) فهل يعتبر طلاقا بائنا؟ وماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يقع إذا نواه، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما تقدم فى الفتوى رقم: ١٧٠١١.

وعليه، فإذا كان زوجك لا ينوي طلاقا بتلك الرسالة فأنت باقية في عصمته، وإن نوى الطلاق وحصل المعلق عليه بأن لم تغادري المنزل قبل أسبوع من بعث الرسالة إليك، فإن الطلاق يكون نافذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به. وبالتالي فإذا كان قد طلقك مرتين من قبل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض، وبناء على هذا القول فأنت باقية في عصمته إن كان الحنث قد حصل أثناء الحيض. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١١٠٥٤٧.

وأما إن حصل وأنت طاهر فإنك تكونين طالقا حتى عند ابن تيمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>