للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينبغي الحديث عن التعدد لمجرد استفزاز الزوجة وإغاظتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[الشيخ الفاضل ... أنا متزوجة ولدي أولاد وكلنا ملتزمون ولله الفضل, وأحب زوجي جداً وهو إنسان صفاته نادرة ولذلك أحبه أكثر أحيانا يستفزني بموضوع أن الله عز وجل قد أحل له كرجل الزواج المتعدد ويكون مسرورا بهذه السيرة وأنا حقا أغضب وكثير من الأحيان يستمر في السرد بهذا الموضوع ويبدو عليه الانشراح فيثير غضبي أكثر وأكثر وهو يسر أكثر مما يثيرني جداً مما يدعوني أن أدعو بهذه الصيغة من الدعاء وصدقا يا أخي الفاضل أشعر لحظتها أنني أدعو من كل قلبي وهو يضحك وصيغة الدعاء هي ... يا رب ما يقدرك ربي تتزوج علي ولا من أي ناحية وأكرره من قلبي وكلما زاد سروره بإثارتي واستفزازي كلما ألححت بالدعاء طبعا في تلك اللحظة وأحيانا أزيد وأدعو له بالموت ولا يتزوج علي ويستمر ويقول لي, لماذا أنت هكذا غاضبة فالشرع أحل لي وطبعا يكون مبسوطا وهو يتكلم وكلما زاد انبساطه لهذا الموضوع كلما زاد دعائي هذا، سؤالي: هل علي إثم في هذا الدعاء لأنني عندما أراجع نفسي أخاف أن يعاقبني ربي مع أنه هو السبب أي زوجي وكيف أكفر عن هذا الذنب إذا كان علي إثم أو ذنب، وما هي نصيحتكم لي وله؟ وفقكم الله وسددكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

التعدد مباح بشرط استطاعة العدل بين الزوجات، ولا يلزم إذن الزوجة ولا غيرها لجوازه، وإن كانت مشورتها وأخذ موافقتها أولى. ولا يجوز للزوجة أن تدعو على زوجها بالموت أو غيره مما يؤذيه، فذلك إثم ومعصية تستوجب التوبة والإنابة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة التي يسلكها زوجك معك في عرض ذلك الأمر عليك خاطئة، وإن قصده لمجرد استفزازك وإغاظتك فذلك أسوأ، ومهما يكن من أمر فلا ينبغي له أن يكون كذلك، مع التنبيه إلى أن الشارع الحكيم قد أباح للرجل التعدد إن استطاع شرطه الذي هو إمكانية العدل بين زوجاته، ولا شك أن كل امرأة لا تحب أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها وتغضب من ذلك، ولذا ينبغي مراعاة الحكمة والرفق واللين عند مشاورة الزوجة في أمر كهذا واختيار الوقت المناسب والألفاظ اللينة ونحو ذلك.

وإن كان إذنها بذلك ليس شرطا لجوازه لكنه هو الأولى.

وأما دعاؤك عليه بالموت ونحوه فهو من الإثم والاعتداء في الدعاء فلا يستجاب لك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتطلبي من زوجك مسامحتك في ذلك.

وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦١٤٠، ١٣٤٢، ٢٢٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>