للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز إكراه الزوجته على الخلع لإسقاط حقها في مؤخر الصداق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في إكراه الزوج لزوجته في طلب الطلاق ليتزوج غيرها، وقد ندم على ذلك كونها على خلق جيد وصاحبة دين والسبب عدم الإنجاب كونها خضعت لعمل جراحي أصبح الإنجاب فيه عن طريق طفل الأنبوب حصراً فطلب الزوج من زوجته طلب الطلاق أمام القاضي ليسقط حقها في مؤخرها ومهرها ولعدم قدرته على دفع المبلغ، وتم ذلك وحصلت المخالعة بين الزوجين بعد خلافات بينهما، قصد فيها الزوج إحراج الزوجة وجعلها كارهة له، فساءت معاملته لها وطلبت الطلاق في المحكمة وتم الطلاق، وفيما بعد ندم الزوج وحاول الإصلاح ولكن المطلقة امتنعت ورفضت العودة لزوجها، وقالت إنها سامحته على كل ما بدر منه وتمنت له كل الخير ولكن دون رجعة إليه وحاول الزوج كثيراً إعادتها وهي ترفض، فما حكم الشرع بحق هذا الزوج النادم على فعلته والذي تزوج غيرها وأنجب أربعة أطفال من غيرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج إكراه زوجته على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر الصداق، وإن وقع الطلاق على هذا الأساس فالمؤخر باق ديناً في ذمة الزوج، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: ٦٦٥٥.

وبما أن الزوج قد تاب وندم فنرجو له قبول التوبة من هذا الذنب إذا كان فعلاً اسقطت عنه هذه المرأة حقها المتبقي من صداقها برضاها، والحال أنها أهل للتصرف في مالها، وإلا فمن شرط صحة التوبة دفع مؤخر الصداق إلى صاحبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>