للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[استدنت مبلغا من المال للدخول في مشروع وحال عليه الحول ولم أسدد المال الذي استدنته هل علي زكاة؟ وإن كان كيف أقدر قيمة الزكاة إذا كانت الشركة تقدم خدمات أي ليس هناك بضاعة يمكن تقييمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة المذكورة لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصرفى تقديم خدمات معينة فتجب الزكاة فى الربح الحاصل منها، وبالتالى فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها وحال عليه الحول فانظر ما عليك من ديون فأسقط قدرها مما لديك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهذا بناء على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

وراجع الفتوى رقم: ٤٥٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>