للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحكومة الكندية تعطي لمن أراد أن يتابع دراسته مساعدة تصفها منحة ونصفها قرض. أنا بحاجة ماسة إلى الدراسة لأنه منذ أربع سنوات لا أجد عملا. فما قولكم علما بأنه طيلة مدة الدراسة لا أدفع فوائد على القرض لأن الدولة هي التي تدفعها. ولست مطالبا بالفوائد إلا بعد إنتهاء الدراسة.

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من أكبر المحرمات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... {البقرة: ٢٧٨ـ ٢٧٩} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. والأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: ١١٩} . وعليه؛ فإذا كنت مضطرا لأخذ هذا القرض الربوي، بحيث إذا لم تأخذه لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس ونحو ذلك، لك ولمن تعول، فلا حرج عليك في أخذه وإلا فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٥٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>