للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفروع الإسلامية للبنوك الربوية ونوافذ الاستثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية، ما حكم النوافذ الإسلامية وممارسة بعض المصارف التجارية لأعمال إسلامية في بعض أنشطتها، بالنظر لمصدر أموال النوافذ والفروع الإسلامية وكونه من مصارف تجارية (استثمار لمصارف تجارية) ، فما حكمه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية في الفتوى رقم: ٤١٨٤٢، والفتوى رقم: ٣٥٠١٨.

فإذا قامت بعض البنوك التجارية بفتح نوافذ للاستثمار تخضع لأحكام الشريعة فلا نرى مانعاً من المساهمة فيها، لأن التعامل مع البنك محرم فيما يتصل بالربا أخذاً أو إعطاء أو إعانة عليهما، أما إذا مارس البنك نشاطاً مباحاً فلا يمكن القول بحرمة التعامل معه فيه، فإن الكفار يتعاملون بالربا ويبيعون المحرمات ومع هذا فقد أباح الله التعامل معهم فيما يحل.

ولا يضر كون الأموال التي تفتح بها هذه النوافذ قد تم دفعها من أموال البنوك التجارية لأن أموال البنوك التجارية تشتمل على حلال وحرام (أي أن أموالها مختلطة) فالحلال منها هو الأموال التي يمارس بها البنك نشاطه الربوي، والحرام هو الفوائد الناتجة عنه، ومعاملة صاحب المال المختلط ليست حراماً وغايتها الكراهة التنزيهية، فيكون ترك المساهمة فيها ليس على سبيل الحتم والإلزام بل على سبيل الأفضلية والاستحباب، وراجع الفتوى رقم: ٤٩٩٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>