للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تطهير الماء المتنجس]

[السُّؤَالُ]

ـ[س: يقول الفقهاء: ويطهر الماء النجس بالمعالجة؛ فما معنى المعالجة أرجو التوضيح بالمثال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد عند الفقهاء بمعالجة المياه النجسة حتى تطهر، هو أن يزاد الماء المتنجس بماء آخر طهور حتى يزول التغير.

فعند الشافعية والحنابلة أن الماء إن بلغ قلتين في الكثرة وأصابته نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن. وأما دون القلتين فيتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وحيث حكمنا بتنجس الماء فإن كوثر القليل حتى بلغ القلتين دون تغير فقد طهر، وأما ما كان قلتان فأكثر وتغير بسبب النجاسة فتطهيره حينئذ يكون بزوال التغير سواء حصل ذلك بنفسه كأن زال بطول المكث أو بإضافة ماء إليه، فمثلا: لو كان عندك ماء متنجس وأضفت عليه من الماء حتى زال عنه لون النجاسة وطعمها وريحها فإنك قد عالجته وطهر.

وكذلك الأمر عند المالكية والحنفية فتطهير المياه النجسة عندهم يكون بالمكاثرة بصب الماء عليها حتى يزول التغير، ولو زال التغير بنفسه أو بنزح بعضه، فعند المالكية قولان بالطهارة وعدمها، وهذا الأخير هو الراجح عندهم، ولتوضيح تطهير الماء المتنجس عند الحنابلة طالع الفتوى رقم: ٣٥٦٣٥ مع التنبيه إلى أن المالكية لا يعتبرون القلتين، فلا يتنجس عندهم الماء سواء قل أو كثر إلا إذا تغير أحد أوصافه، غير أنه يكره عندهم استعمال القليل الذي تنجس ولم يتغير مع وجود غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>