للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط التحلل من الإحرام بمكة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أدى العمرة وخرج بإحرامه من مكة وحلق في جدة قبل أن يحل إحرامه، فهل عليه شيء مع الدليل، بارك الله فيك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يشترط لصحة التحلل من الإحرام حصوله بمكة، بل حيثما تحقق صح ولم يلزم المحرم شيء، لعدم الدليل على اشتراط ذلك.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٣١٤٣٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>