للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط التخاطب بين المرأة والرجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ملتزم والحمد لله فى الثامنة عشرة من عمري وأنوي بعد التخرج مباشرة أن أتقدم لخطبة فتاة معي فى الدفعة وهي تعلم هذا ولأن كلانا والحمد لله ملتزم فلا يوجد بيننا أى اتصال من أي نوع وأحيانا تحتم الظروف عليها أن تتعامل مع أولاد فى حدود الضرورة لتسألهم عن شيء أو ما شابه، فهل يجوز لها أن تسألني أنا بدلاً من زملائي الآخرين، مع العلم بأنها حين تسألني أتعامل معها بكل أدب وحياء وهي على أي حال سوف تسأل ولدا.. وأنا أتعامل معها كأي زميلة فى الدفعة.. لكن هي حاسة أن هذا ممكن يكون حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز التخاطب للحاجة بين المرأة والرجل مع مراعاة عدم الخضوع بالقول وترخيم الصوت ومراعاة الستر وعدم الخلوة، مع البعد عن كل ما تخشى منه الريبة أو الفتنة، وإذا حصلت هذه الضوابط فلا فرق بين أن تسألك أو تسأل غيرك، والأولى أن تسأل البنت زميلاتها وتبتعد عن الذكور قدر المستطاع، كما ننصحك بالبدار لخطبة الفتاة والعقد عليها إذا كان ذلك ممكناً ريثما تتمكن من تجهيز نفسك لإكمال الزواج، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٦٤، ٧٢٢٢٦، ٥٦٠٨٣، ٥٤٢٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>