للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سب الدين، والحلف بالإنجيل مخرج من الملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-زوجي يسب الدين ويحلف بالإنجيل وتارك للصلاة متعمداً يصليها جمعاً وقت فراغه لا يصلي في المسجد سوى الجمعة فهل أكون محرمة عليه من جميع الجهات أم ماذا أفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن سب الدين أو استهزأ به كفر بإجماع العلماء. قال القاضي عياض: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما.. فهو كافر عند أهل العلم بإجماع) ومن حلف بإنجيل من الأناجيل المحرفة تعظيماً لها، واعتقاداً بأن ما فيها حق، فهو كافر باتفاق أهل العلم، لأنه كذب القرآن المخبر بتحريفها وبطلانها، ومن ترك الصلاة بالكلية فهو كافر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: (كانوا -الصحابة- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) رواه الترمذي.

وإن كان يصلي تارة ولا يصلي تارة أخرى، وربما جمع بين الصلاتين بغير عذر، كما هو حال زوجك، فهو على خطر عظيم، وإن لم يحكم بكفره.

ومما سبق يتبين أن زوجك كافر، خارج من ملة الإسلام، لا يجوز لك البقاء معه بحال، إلا إن أعلن توبته ورجوعه إلى الإسلام، وعليك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم حتى تقوم بالتفريق بينك وبينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>