للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ظهار الزوجة من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٧٦٩٦، والفتوى رقم: ٣٠٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>