للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخير الأذان للتأكد من دخول الوقت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تعمد تأخير الأذان ٣ أو ٤ دقائق لكي يتم التأكد أن الوقت قد دخل، وإن كان غير جائز، فهل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: مازال قوم يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله.؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز الإقدام على الأذان إلا بعد دخول الوقت إلا أذان الفجر، فإن كان التأخير المذكور بعد التحقق من دخول الوقت، فلا بأس به لأنه تأخير قليل والأولى المبادرة إلى الأذان بعد دخول الوقت، وكنا قد بسطنا الكلام على تأخير الأذان ومنع تقدمه على الوقت في الفتوى رقم: ٥٠٠٥٠، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٧٧٠١.

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فإنه لفظه كما في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابة تأخراً فقال: تقدموا، وائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٥٧١٦٩ أن المراد بالتأخير هنا هو التأخر عن الصف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>