للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف الورثة في العقار دون إذن بعضهم بعضا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترك لنا والدي قطعتي أرض ونحن ٤ أولاد وبنتان أحداهما متزوجة والوالدة موجودة ولله الحمد قمنا أنا وإخوتي الصبيان ببناء الدور الأول مشاركة بيننا وقام أخي ببناء الدور الثاني وقمت أنا ببناء الدور الثالث وقامت أختي الكبرى ببناء الدور الرابع علماً بأننا في القاهرة وهي متزوجة وتعيش بالإسماعيلية والآن المشكلة هي أن أخي الأكبر ُمصر أن يعطيها قيمة الشقة معللا ذلك بعدم أحقيتها في البناء على كامل مساحة الأرض أو أنها تدفع مثلنا في الأساس ولكني اقترحت أن نترك لها الشقة دون أن تدفع شيئاً مقابل أن تتنازل عن نصيبها في القطعة الأخرى علماً بأن القطعة المبنية مساحتها ٩٥م والأخرى ١٥٠م مع وضع في الاعتبار أن موقع القطعة الصغيرة أفضل من الكبيرة فما هو التصرف الصحيح شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في أرض غيره بإذنه أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا.

وعليه.. فليس لأحد هؤلاء الإخوان الذين بنوا في أرضهم شققًا أن يخرج غيره من العمارة بغير رضاه، خصوصًا أن كل واحدٍ منهم فعل نفس الشيء.

والحل في مثل هذه المسألة هو إما أن ترضوا أختكم، فتصالحوها عن حصتها من الأرض بما يرضيها أو تكون شريكة معكم في العمارة بنسبة حصتها من الأرض وقيمة الشقة.

على أن ما يقوله الأخ الأكبر من عدم أحقيتها في البناء على كامل المساحة حق، ولكن لها هي أن تقول مثل ما قال هو، إذ ليس لأحد هؤلاء الشركاء البناء على كامل مساحة الأرض المذكورة، بل ليس له أن يبني ولو في جزء منها بغير إذن شركائه، وهذا أمرٌ لا يخص الأخت وحدها، وبالتالي فكل منكم أقدم على أمر ما كان ينبغي له الإقدام عليه بغير رضى شركائه وموافقتهم.

والصلح والتراضي والتسامح هو الحل الأمثل لمثل مشكلتكم هذه، وإلا فالمحاكم الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>