للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعدي السمسار على حق من دله لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة وجود أكثر من سمسار لـ (عقار) يتم قسمة السعي -العمولة- بينهم على حسب العدد، فما الحكم إذا عرضت على سمسار أن يبحث عن مشتري ويشارك في العمولة، فذهب إلى صاحب العقار مباشرة ليحصل على السعي كاملاً لوحده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد السمسرة من العقود الجائزة التي يجوز لكلا طرفي العقد فسخها إذا شاء، فإن كان السمسار قد شرع في العمل فله أجر مثله على ما بذل من جهد في هذا العمل، وإن لم يشرع فيه فلا شيء له.

وبناء على ذلك فلا مانع مما صنعه صاحب العقار من فسخ العقد معك، وإبرامه من شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الجديد هو من ذكرت أو غيره، وعلى صاحب العقار لك أجر المثل لما قمت به من جهد لأنك شرعت في العمل، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٢٤٧.

أما بالنسبة للسمسار الذي صنع معك ذلك، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من نقض العهد، والتعدي على حقك، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وقال في صفات المؤمنين: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ {الرعد: ٢٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>