للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجوبة حول حكم بيع وصيانة الأجهزة المرئية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعمل في محل لوالدي منذ فترة طويلة لبيع مواد الكهرباء والتزمت منذ فترة قصيرة، ونحن في هذا المحل نبيع بعض المحرمات مثل أسلاك التلفزيون وتواصيله، وقد نصحته كثيرا فأحيانا يقبل النصيحة ويقول سوف نبيع الكمية الموجودة فقط، ثم تجده فترة أخرى ينزل كميات أخرى، فهل أبقى معه أم أترك المحل مع العلم أن تركي للمحل سيغضبه كثيرا وقد يطردني من البيت، وأنا في حيرة من أمري , أرجو توضيح ماذا أفعل , فأنا أريد إرضاء والدي دون أن يلحقني إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم بيع وصيانة الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام وذلك في الفتاوى التالية:

١٣٦١٤

٢٠٠٤٨

١٠١٠١

٩٦٢٠

١٢٣٨٩

١٠٣٧٣.

وعليك بمواصلة النصح لأبيك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فاترك هذا العمل وابحث عن غيره، فإن كان تركك لهذا العمل سيؤدي بك إلى إشكالات لا تتحملها مع والدك فلا بأس أن تبقي في نفس العمل ولكن لا تباشر أنت بيع مثل هذه الأشياء لمن لا يستخدمها في المباح، نسأل الله أن يصلح حالك وأن يجزيك خيراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>