للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن أبوين وبنتين وزوجة وشقيقة وثلاثة أشقاء وجدة وعم وابن عم وابن أخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

?-للميت ورثة من الرجال:

(أب)

(أخ شقيق) العدد ٣

(ابن أخ شقيق) العدد ١

(عم (شقيق للأب) العدد ٣

(ابن عم شقيق) العدد ٤

?-للميت ورثة من النساء:

(أم)

(بنت) العدد ٢

(زوجة) العدد ١

(جدة (أم الأب)

(أخت شقيقة) العدد ٢]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الأب والأم والزوجة والبنتان فقط، وأما الجدة فهي محجوبة بالأم حجب حرمان، فلا ترث، كذا الإخوة والأعمام وأبناؤهم والأخوات كلهم محجوبون بالأب حجب حرمان، فلا شيء لهم، فيكون للأب السدس وللأم سدس آخر لوجود الفرع الوارث. كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١}

وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢}

وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين كما في سنن أبي داود.

والمسألة عائلة، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، للأب منها أربعة أسهم وللأم منها أربعة أسهم أيضا، وللزوجة منها ثلاثة أسهم، ولكل بنت منها ثمانية أسهم، وهذه الفريضة هي المعروفة بالمنبرية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>