للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في زيارة أم الزوجة دون علم الأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث صدام بين أمي وأم زوجتي (حماتي) وقد أخطأت أم زوجتي في حق أمي. وقد غضبت لهذا وقررت عدم الذهاب لبيت أم زوجتي. ثم هل رمضان واتصلت أم زوجتي لتدعوني للإفطار عندها وأعلم أن هذا سيغضب أمي. فماذا أفعل؟ هل أستمر في مقاطعتها أم أذهب دون علم أمي؟

جزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تستمر في قطع وهجر أم زوجتك لغير أمر شرعي يستلزم ذلك، ولذا فإننا نرى أن تذهب إليها وإن تمكنت من الإصلاح بينها وبين أمك فخير تقوم به، وإن لم تتمكن من ذلك وخشيت غضب أمك بزيارة أم زوجتك فيمكنك أن تلبي دعوتها دون علم أمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>