للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من طلق ثلاثا فلا يصح له إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أصدقائي طلق زوجته مرتين وهو في حالة غضب شديد وأرجعها في المرتين ولكن حصل أخيرا سوء تفاهم بينهم وغضب وطلقها للمرة الثالثة والمشكلة هو أنه عندهم خمسة أولاد وهم يعيشون في الدانمارك وهو الآن ندم على ما فعل ويريد أن يرجع زوجته والسؤال هل يجوز لهما أم يجب أن تنكح زوجا آخر غيره الرجاء أفتونا بها وجزاكم الله كل خير عنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق العلماء على أن من طلق زوجته ثم أرجعها، ثم طلقها ثم أرجعها، ثم طلقها، أنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، ولم يقصد تأكيد الأول فجمهور أهل العلم على وقوعه ثلاثا، وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة. وسبق في الفتوى رقم: ٤٩٨٠٥

وأما وقوع الطلاق في حال الغضب، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فهو كالمغمى عليه. والمغمى عليه لا يلزمه طلاق. وانظر الفتوى رقم: ١١٥٦٦، والفتوى رقم: ٧٠٥٥٤

وعلى هذا.. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثا وفي حالة يعي فيها الزوج ما يقول فقد بانت الزوجة من زوجها، ولا يصح أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. ولا ينفعه الندم في هذه الحالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>