للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف الزكاةإلى الجمعيات الخيرية لضحايا زلزال أندونيسيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صرف الزكاة (زكاة المال) إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات لضحايا الزلزال المتواجدين في أندونيسيا؟

(أرجوا الرد بأسرع ما يمكن)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} .

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من اشتملت عليهم الآية الكريمة، فإذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون الجمعيات المذكورة ستقوم بصرف تلك الزكاة جميعها في مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، بل قد يكون هو الأولى نظرا لشدة حاجة المتضررين بذلك الزلزال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>