للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأب أولى بمال ابنه من جميع الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أختي بعد مرور ١٢ شهراً من زواجها وتركت طفلا ذكرا عمره ١١ شهراً، تركت أختي صيغة ذهب ومفروشات لا بأس بها أي قيمة لكن زوجها لا يريد أن يعطينا إياها، وقال إن كل ذلك من حقه، أرجو المساعدة جزاكم الله خيراً، نريد فقط أن يذهب هذا المال إلى ابنها اليتيم لا غير؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوج أختك أن يمتلك المال الذي تركته زوجته، وإنما حقه منه هو الربع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، وباقي متروكها يكون لابنها ما دامت لم تترك أحد والديها على قيد الحياة -كما هو ظاهر السؤال- وقولنا: إنه ليس من حقه أن يمتلك المال الذي تركته زوجته.. ليس معناه أنه لا سبيل له على هذا المال، وإنما معناه أن حقه من المال هو القدر المذكور، وباقي المال يكون تحت يده يسدده ويصرف منه على ابنه ما يحتاج إليه.

فالأب أولى بمال ابنه من جميع الناس إذا لم يكن به مانع من سفه ونحوه، ثم اعلم أن الابن المذكور لا يوصف باليتيم، طالما أن أباه حي، فاليتم فيمن يعقل يكون من جهة الأب لا من جهة الأم، بخلاف البهائم فإن يتمها يكون من جهة الأم.

وتجدر الملاحظة إلى أن ما ذكرناه هو على أساس أن هذا الزوج هو الأب الشرعي لذلك الطفل، لأننا اعتبرنا أن قولك: توفيت أختي بعد مرور ١٢ شهراً من زواجها وتركت طفلاً ذكراً عمره ١١ شهراً، وإنما تقصدين به مرور ١٢ شهراً من وليمة النكاح، وأما لو كنت تقصدين مرور ١٢ شهراً من عقد النكاح، فإن هذا الابن لا ينسب إلى ذلك الرجل، لأنه والحالة هذه يكون قد ولد بعد شهر واحد من العقد، وبالتالي فلا يصح إلحاقه بالزوج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>