للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم امتناع الزوجة عن الفراش بلا عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوج منذ ما يقارب العشرين سنة عندي أربع أولاد، باختصار زوجتي ترفض الجماع. أنا مؤمن وأصلي والحمد لله، فأضطر إلى العادة السرية. ما الحكم وماذا علي أن أفعل؟ هل يجوز أن أتزوج؟

ولكم الجزاء من رب العالمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز، وقد بين القرآن كيفية التعامل مع الناشز، وقد ذكرناه بالفتوى رقم: ١١٠٣، فعليك باتباع هذه الخطوات مع زوجتك، وأما زواجك بأخرى فأمر مشروع إن كنت قادرا على العدل بينهما.

وأما العادة السرية فإنها محرمة، ولها كثير من المضار على المرء في دينه ودنياه، وليس امتناع الزوجة عن الفراش بمسوغ لها، فالواجب عليك التوبة مما فعلت منها في الماضي، والواجب عليك الحذر من ممارستها مستقبلا، وراجع الفتوى رقم: ٧١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>