للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ قرض ربوي بحيث تتولى الشركة تسديد الفوائد]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن عمال مؤسسة قررت تعاضدية المؤسسة أن تقرض العمال لشراء أو ترميم السكن عن طريق البنك الربوي، وتقول مصلحة التعاضدية أنها هي التي تتحمل الفوائد، أم العمال فيأخذون القروض بدون فوائد، فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف، وهو حرام إجماعا.

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: -كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بن حنبل- كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.

وبناء على هذا لا يجوز لكم أخذ هذا القرض عن طريق البنك الربوي ولو على أن تتولى الشركة تسديد الفوائد لما في ذلك من التعامل الربوي والمعاونة عليه وإقراره، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٧٥٧.

ويستثنى من المنع أصحاب الضرورات، فيجوز لهم ذلك، ولبيان الضرورة التي تبيح ذلك راجع الفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>