للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في جمعية تقرض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب أعمل معلما للقرآن بالمنيا الصعيد. وأعمل في جمعية تمويل مشروعات حرفية صغيرة بإقراض صاحب المشروع بعد تسليم الأوراق الدالة على مشروعه قرضا بسيطا وتحصل على فوائد. ولكن الفوائد التي تعود تستخدم في: مشروعات خيرية ككفالة أيتام.

رواتب إدارية وتشغيل ٦٠٠٠ شاب على مستوى الجمهورية. واشتراك في مشروعات تطوير اجتماعية في الدولة كالسكة الحديد مثلا في المنيا. وإنشاء مساكن للشباب بأسعار بسيطة جدا. والخ من الأعمال.

وهذه الأموال التي يتم إقراضها هي في الأصل معونات من الدول الخارجية. وإن كانت هناك أموال لسداد الرواتب فان أخذت من المعونة فسوف تنتهي المعونة فبالتالي هذه الجمعية تتكفل بنفسها من الفوائد العائدة.

فهل تجوز لي هذه الوظيفة أم أنا في مكروه أم في حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في هذه الجمعية التي تقرض بالربا لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولو كانت الفوائد الربوية تنفق فيما ذكرت؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ويمكن لهذه الجمعية أن تستبدل نشاطها الربوي المحرم بنشاط استثماري مباح عن طريق المشاركة والمضاربة والمرابحة ونحو ذلك من أساليب الاستثمار، وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠٩٥، ٩٤٢، ٥٣١٤، ٧٢١٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>