للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف بالطلاق وهل يمكن الرجوع فيه أو التكفير عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأقوال إن صدرت من رجل لزوجته هل توقع الطلاق ... علي الطلاق ألا تقومي بفعل كذا (كأن تكلم صديقتها أو تحضر عرسا أو ما شابه من أفعال عادية) وأن تقوم الزوجه بذلك الفعل بعد هذا القول، علي الطلاق أن لا أقوم بفعل كذا (كأن أذهب إلى مكان زيارة أو أقوم بالخروج من البيت) ثم أقوم بالعمل، علي الطلاق أنك لست بالمكان الفلاني وتكون الزوجه بذلك المكان، فهل هذه الأقوال توقع الطلاق وما أثر تكرارها، فهل كل واحدة منها توقع طلقة ما السبيل للتكفير عن هذه الأفعال لكي لا يقع الطلاق إن كان لها كفارة، وإن وقع الطلاق فما السبيل للإصلاح، هل يلزم عقد جديد فأفتوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لفظ الطلاق لا هزل فيه ولا لعب، ويترتب عليه حل عقدة الزوجية، فينبغي الابتعاد عن هذا اللفظ، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٢٣٤٩.

وأما هل يقع الطلاق بمثل ما ذكر السائل فالجواب: نعم إذا قصد الطلاق، ووقع المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد حث من حلف عليه ليفعل شيئاً أو منعه من فعل شيء ففي المسألة خلاف قد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٨٤.

وإذا وقع الطلاق فإنه يقع بعدد ما أوقع منه، ولا سبيل للرجوع فيه أو التكفير عنه، إذا كان قاصداً الطلاق، ولا سبيل لرجوع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم يصل عدد الطلقات ثلاثاً، فإذا وصلت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها حل له الزواج بها.

أما إذا لم يقصد به الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين عند من يقول بذلك، وإذا وقع المعلق عليه تلزم كفارة يمين، وإذا لم يقع وأراد المعلق الذي لا يقصد الطلاق التراجع عن تعليقه فله أن يكفر عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>