للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ورثت من أبي عمائر نصرف من بعضها على إخوتي القصر ونسدد دينا وأنا أعيش في منزل والدي والعقارات مخصصة للإيجار، هل علي زكاة في هذا الميراث؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت لديكم نقود تبلغ نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من عروض التجارة، بعد حسم قدر الدين وحال عليها الحول، فتجب عليكم الزكاة فيما لديكم من نقود وعروض تجارة بمقدار ربع العشر.

أما العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار، فليست فيها زكاة.

وراجع الفتوى رقم: ١٩٨٤٧، والفتوى رقم: ٧٦٧٤، والفتوى رقم: ١٤٩٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>