للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس في إرسال الزوج النفقة لزوجته عن طريق أهله إهانة لها أو هتك لأسرار البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي مسافر، ويرسل لي الفلوس عن طريق البنك، ويستلمها أخوه ثم يرسلها إلي، وأنا لاأحب ذلك

وأعتبره إهانة لي، وخصوصا أنه يتضايق عندما أقول لأهلي إن شيئا ناقص من البيت وأريد شراءه، ويعد ذلك إخراجا لأسرار البيت، وأنا لا أحب أيضا أن يعرف أخوه مصروف بيتنا، وأن أستلم أنا الفلوس من البنك

بدلا عنه، ولكنه لا يوافق، فماذا أفعل وهو يصر على ذلك، وهذا يضايقني كثيرا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت من إرسال زوجك لنفقاتك مع أخيه إهانة لك أو إساءة إليك أو هتك لأسرار بيتك، وإنّما ينبغي أن تحملي ذلك على أنّه من الإكرام والصيانة لك، واحذري أن تفتحي الباب للشيطان لينزغ بينكما بمثل هذه الأمور اليسيرة، واحرصي على طاعة زوجك في المعروف وحفظ المودة بينكما، فذلك أنفع لك في دينك ودنياك، وإذا كان ذهابك للبنك لأخذ المال لا يتضمن محذورا شرعيا فينبغي أن تتلطفي بزوجك وتحاولي إقناعه به بهدوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>