للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم في الكفارات الإطعام في وقت واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم اله الرحمن الرحيم، لقد نويت إطعام ٦٠ مسكينًا في حال وفقني الله ونجحت في امتحانات آخر السنة والحمد لله استجاب الله لدعائي، ولكن ما يحيرني هو صعوبة توفر ٦٠ مسكينًا في آنٍ ومكان واحدٍ، لذلك أسألكم إن كان بالإمكان تعويض هذه الصدقة بمالٍ أو بصدقة أخرى؟ أرشدوني جازاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تحصيل ستين مسكينًا ليس لازمًا في وقت واحد، ولا في مكان واحد. فإن كان ما نويت مجرد نية الصدقة من غير نذر أو صيغة تدل على الالتزام، فإنه لا يلزم الوفاء، إلا أنه من أعمال الطاعات الفاضلة. قال تعالى في وصف الأبرار: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً [الإنسان:٨] . وراجع الفتوى رقم: ١٩٢٧٠.

وأما إن كنت أتيت بصيغة تفيد التزامك بالإطعام، كنذر لله أو نحو ذلك، فيجب الوفاء بالنذر حسب ما نذرته إن كنت قادرًا عليه، لما في حديث الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

ولكنه لا يلزم القيام بإطعامهم في وقت واحد، كما لا يلزم الإطعام في كفارة الظهار وغيرها في وقت واحد. وراجع الفتوى رقم: ٣٥١٦٩.

وراجع في العدول عن الإطعام إلى غيره الفتوى رقم: ٢٧٢٦٩، والفتوى رقم: ٢٩٣٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>