للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على من سلم في الركعة الثالة من الرباعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التشهد وأنا أصلي صلاة العصر وفي الركعة الثالثة تشهدتُ وسلمتُ أي صليتُ ٣ ركعات بتشهدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على من سلَّم في الركعة الثالثة من الرباعية سهوًا أن يأتي بالركعة الباقية عليه إن تذكرها بالقرب، فإذا أتى بها وسلَّم من صلاته سنَّ له أن يسجد بعد السلام سجدتي السهو. فقد أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: سَلّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، مِنَ الْعَصْرِ. ثُمّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ. فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ. فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصّلَاةُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَباً. فَصَلّى الرّكْعَةَ الّتِي كَانَ تَرَكَ. ثُمّ سَلّمَ. ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السّهْوِ. ثُمّ سَلّمَ.

أما إن سلَّم قبل تمام الصلاة أو لم يأتِ بالركعة الرابعة حتى طال الفصل عرفًا أو لم يأتِ بها أصلاً، فإن الصلاة تبطل؛ لأن الركن الواحد تبطل الصلاة بمجرد تعمد تركه أو بتركه سهوًا حتى فات تداركه، فكيف بالركعة؟!

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>