للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وحكم حجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حامل في الشهر الخامس، ولقد حدد لي موعد الولادة تاريخ ٣١-١٠-٢٠٠٨ مع العلم بأنه قد تتم الولادة قبل ذلك، ولقد نويت الحج لهذا العام.. سؤالي هو: هل لا بد للسيدة الواضعة أن تتم أربعين يوما بعد الولادة لكي تطهر، لأني سوف أتم شهرا (على الأقل) على الولادة أول دخول ذي الحجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فترة النفاس لا تزيد على أربعين يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في حال استمرار نزول الدم، فإن توقف قبل نهاية الأربعين وجب عليها أن تتطهر وتصلي ويحل لها ما يحرم على النفساء والحائض من الطواف وغيره.

وبهذا تعلم الأخت السائلة أن النفساء لا تلزم بفترة محددة تجلسها بعد الولادة على كل حال، بل العبرة بوجود دم النفاس، فإذا استمر طيلة الأربعين جلستها وإذا توقف قبل ذلك تطهرت، وإذا ما قدر لها أن تحج هذا العام فلتعلم أن الطواف لا يصح في حالة النفاس عند الجمهور، ولكنه لا ضرر عليها في تأخير الطواف إلى أن تطهر، أما بقية أعمال الحج من إحرام وغيره فتصح مع النفاس، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧٧٦٤، ٨٥٠، ٩٧٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>