للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من شك في أن الموكل في ذبح (الهدي) محتال]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم ونفع الله بكم أمته - ذهبت للحج برفقة والدي ووالدتي مع مجموعة من الإخوه واتفقنا على أن نشترك كل سبعة منا بأضحية (بقرة) واتفقنا على أن ينوب عنا شخص واحد منا بالذبح وسلمنا المال إلى صاحب حملة الحج وفعل مثلنا معظم أفراد حملة الحج - ولكن بعد ذلك اتضح لنا بأن الشخص الذي أنبناه عنا لم يذهب مع صاحب الحملة (أخبرنا خلال الحج) وعند سؤال صاحب الحملة قال لنا بأنه قد ناب عنا بذبح الأضحية وكنت أنا في شك من أمري ولكنني سلمت أمري لله - ولكن بعد سنتين من الحج اتضح لنا بأن هذا الرجل ليس له ذمة وقد قام بالنصب على العديد من الحجاج. ماذا علينا أن نعمل الآن أرجو منكم الإفادة جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث أنكم أنبتموه في ذبح الهدي أو الأضحية عنكم وأنتم تظنونه أهلاً لذلك فلا يلزمكم شيء ولا عبرة بما سمعتم عنه بعد ذلك من أنه يحتال على الحجيج إلا إذا علمتم منه أو من الثقات أنه لم يذبح عنكم فيلزمكم الأن أن تنيبوا من يقوم عنكم بذلكم هذا إذا كان الذي تولى ذبحه هدياً واجبا كهدي التمتع، أما إن كان غير واجب أو كان ضحية فلا يلزمكم بدلاً عنه بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله إلى أن الحاج لا تشرع له الأضحية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>