للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة على الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصلى على الذي لم تنفخ فيه الروح ولكن له هيئة طفل بمعنى أنه مات قبل الأربعة شهور بكذا يوم فهل نصلي عليه ونسميه ووو أم لا بد أن تكون بعد الأربعة أشهر حيث بلوغ الروح ثم نسميه ونحو ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً (أربعة أشهر) ثم نزل ميتاً، فإنه تشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، وراجع الفتوى رقم: ٧٠٩.

وأما إذا لم يتم أربعة أشهر فلا تشرع الصلاة عليه ولا تسميته لأنه لم تنفخ فيه الروح، وليس إلا مجرد قطعة من اللحم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>