للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بتغيير ملابس الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة طافت بالجلباب ثم مرضت وفي اليوم التالي غيرت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى لتسعى وهي ناسية.. وقالوا لها هذا لا يجوز لأنه يجب عليك السعي بنفس الملابس التي طفت بها.. هل هذا الكلام صحيح واذا كان صحيحاً فماذا يجب عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الكلام غير صحيح، وليس على هذه المرأة في ذلك شيء، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ١٤١٠٥

والفتوى رقم: ١٩٣٥٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>